الشيخ محمد رضا المظفر
156
حاشية الشيخ المظفر على المكاسب
الغبن باعتبار أنه السبب لأخذ المال الزائد ، فيكون الإسناد مجازيا . اشتراط عدم علم المغبون في ثبوت خيار الغبن قوله قدّس سرّه : أو الظن بهما . إلى آخره . ليس المراد الظن بالزيادة والنقيصة معا ، فإنه محال ، بل المراد الظن بعدم المساواة ، والظن بعدم المساواة إما بظن الزيادة أن بظن النقيصة أو باحتمال كل منهما احتمالا مساويا مع مرجوحية المساواة . قوله قدّس سرّه : ويشكل في الأخيرين . إلى آخره . أما إذا كان المستند في خيار الغبن ما قدمناه ، وهو تخلف الشرط الضمني فلا إشكال في المقام مع فرض ظهور المعاملة لو خليت ونفسها في المساواة ببناء المتعاقدين وجريان سيرتهم في معاملاتهم على ذلك ، بحيث لا يحتاج ذلك إلى ذكر واشتراط ، إذ لا شبهة أن الشرط إنما يحتاج إليه في صورة الجهل والشك ، وإلّا في صورة العلم بالمساواة لا حاجة إلى الاشتراط ، فلا ينبغي الإشكال حينئذ في ثبوت خيار الغبن . نعم إنما يستشكل فيما إذا كان المستند قاعدة نفي الضرر ، لأن الإقدام على الزيادة قد يقال بتحققه في صورة الشك أو صورة ظن التفاوت . اعتبار القيمة حال العقد قوله قدّس سرّه : ثم إن المعتبر القيمة حال العقد . إلى آخره . اعلم أن الكلام في هذا الباب يختلف باختلاف المدرك لخيار الغبن ، ولما كنا